السيد محمد الحسيني الشيرازي
197
إيصال الطالب إلى المكاسب
اللهم الا ان يقال : انها تؤل إلى حالة يقبل معها التطهير ، لكن بعد جفافها . بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الاشكال . أقول : لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته اشكال ، لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بيعها